وليست هذه العناوين خاصة بالرأس ، كما هو ظاهر السيد الأستاذ « 1 » بل نص عبارته .
إلى غير ذلك من الأساليب الفقهية التي تختلف ، باختلاف مواردها ، كنسبة دية العبد إلى دية الحر ، نسبة دية الذمي إلى دية المسلم . ومتى يتكفل الفرد الدفع إليه ، ومتى تتكفل العاقلة دفعها وهكذا ، وهذا ما يحتاج إلى تفاصيل كثيرة جدا ينبغي أن تبقى موكولة إلى الفقه .
هامش
« 1 » تكملة منهاج الصالحين ص 134 .