ظريف . وهو ينافي قوله عنها إنها مروية بإسناد صحيحة « 1 » لأنها عندئذ تكون صحيحة لا معتبرة فقط ، إلَّا أن يعتقد أن ما روي بالسند الصحيح غيرها ، كما أشرنا ، إذن ، فهي ليست معتبرة بل تبقى بأسنادها التي رواها الصدوق ، وقد اعترف السيد الأستاذ بأنها كلها ضعيفة « 2 » .
إذن ، فكيف تقع هذه الرواية طرفا للمعارضة مع الصحاح « 3 » ، كما قال إليه سيدنا الأستاذ أحيانا بل الصحيح ، تقدم الصحيح عليها لانتفاء مقتضى الحجية فيها .
الجهة الثانية : من هذا الفصل في العمل الفقهي لدى الاستدلال على ديات الأعضاء بعد أن ثبت ضعف سند رواية ظريف بن ناصح
وهذا سؤال لا يجاب عليه عادة إلَّا في الفقه . ولا مجال له هنا ، غير أننا نذكر هنا عددا من الأساليب المتيسرة فقهيا ، محيلين التفاصيل إلى الاستدلال الفقهي الخالص .
الأسلوب الأول : الاعتماد على الروايات الدالة على أن كل ما في الجسم من عضو واحد ففيه الدية كاملة وما كان فيه من عضوين ففيه نصف الدية وما فيه أكثر فعلى حسابه .
كصحيحة عبد اللَّه بن سنان « 4 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية . مثل اليدين والعينين ، قال : قلت :
رجل فقئت عينه . قال : نصف الدية . قلت : فرجل قطعت يده . قال :
ففيه نصف الدية . إلخ الرواية .
وصحيحة الحلبي « 5 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يكسر
هامش
« 1 » المصدر والصفحة .
« 2 » المصدر والصفحة .
« 3 » المصدر ص 303 .
« 4 » الوسائل : كتاب الديات . أبواب ديات الأعضاء باب 1 حديث 1 .
« 5 » المصدر حديث : 4 .