ظهره . قال : الدية كاملة . وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية .
وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية . وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية . وفي الأنف إذا قطع المارن الدية . وفي الشفتين الدية .
الأسلوب الثاني : الأخذ بفقرات ما سماه الفقهاء برواية ظريف ، لكنه لم يرد عن ظريف نفسه بل روي بأسانيد صحيحة .
كصحيحة يونس « 1 » أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه : في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار . وشلل الرجلين ألف دينار إلخ الرواية .
وصحيحة أخرى ليونس « 2 » عن الرضا عليه السلام . وفيها : وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلَّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وما كان دون ذلك فبحسابه . فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا . فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .
والظاهر أن ما يوازي رواية ظريف ، مما روي بسند صحيح كله ينتهي إلى يونس . وهو نتف قليلة متفرقة . وليست كرواية ظريف المطولة التي تملأ كتابا كاملا ، ربما بمئة صفحة أو أكثر .
الأسلوب الثالث : نادى على أن المرأة تساوي الرجل في الدية إلى الثلث ، فإذا بلغت ثلث الدية ، رجعت إلى النصف ، بأن تكون دية المرأة نصف دية الرجل .
كصحيحة أبي بصير « 3 » قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن
هامش
« 1 » المصدر : باب 1 حديث 2 .
« 2 » المصدر : باب 2 حديث : 5 .
« 3 » المصدر : أبواب قصاص الطرف باب 1 حديث 2 .