78 - الصورة الثانية : أن يتوفى أحدهم عن أربع زوجات :
الناحية الثانية : في الزوجات مع الأبوين . وفيها صور :
79 - الصورة الأولى : أبوان وأربع زوجات . للزوجات الربع بالفرض يقسم بينهن بالتساوي وللأم الثلث بالفرض والباقي للأب . وليس للأبوين السدسان فقط ، كما في بعض الصور السابقة لأن ذلك إنما يكون مع وجود الأولاد ، أعني أولاد الميت ، والمفروض عدمهم في صورتنا هذه . فيكون القسام كما يلي
ما وراء الفقه — صفحة 67
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٧