82 - الصورة الأولى والوحيدة : ثلاثة أولاد وثلاث زوجات :
الناحية الرابعة : الزوجات مع البنات . ولها صور .
83 - الصورة الأولى : بنت وأربع زوجات .
للبنت النصف بالفرض ويرد عليها الباقي من فرض الزوجات وهو الثمن ويقسم عليهن بالتساوي .
84 - الصورة الثانية : بنتان مع زوجتين . للبنتين الثلثان بالفرض ويرد عليهما الباقي كله . ويقسم بينهما بالتساوي . والثمن للزوجتين بالتساوي .
ما وراء الفقه — صفحة 69
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٩