تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
74 - الصورة الثالثة عشرة : أم مع الحاجب وزوجة وولدان لولد وبنتان لولد آخر . للأم السدس بالفرض ( وكذلك لو كان محلها الأب ) وللزوجة الثمن بالفرض والباقي يقسم بين الأحفاد بالتساوي . « 1 »
هامش
« 1 » ويمكن البرهنة على ذلك بجعل القسام كما يلي : والسطر الأخير هنا مطابق للسطر الأخير في المتن .
ما وراء الفقه — صفحة 64 | السيد محمد الصدر