الجهة الثانية عشرة : في صور تعدد الزوجات
وهي كثيرة . فإذا عطفنا على ذلك صور الزوجة المشتبهة - كما أوضحنا في الفصل السابق - كانت الصور أكثر جدا . إلَّا أننا يجب أن نعقد لصورة الاشتباه فصلا مستقلا ، لأنه يأتي مع الطبقات كلها .
وفي صور عدم الاشتباه ، نعقد مع كل فصل أو كل طبقة جهة من الكلام في توافيق صورها .
والكلام في هذه الجهة في عدة نواحي :
الناحية الأولى : في صور الزوجات مع عدم وجود وارث سواهما .
والقاعدة فيه تقسيم حصة الزوجية وهو الربع بين الزوجات بالسوية . وأما الباقي ففيه رأيان فقهيان أحدهما : أنه يرد على الزوجات وهو الصحيح ، فتكون النتيجة أن الزوجات يتقاسمن المال بالسوية ، بعضه بالفرض وبعضه بالرد . والرأي الآخر : أن يعطى للإمام عليه السلام ، فلا يكون للزوجات إلَّا حصة الزوجية فقط . ونحن نجري فيما يلي على الرأي الأول الصحيح . ولا حاجة إلى تكثير الصور . فيكفي فيه صورتان :
77 - الصورة الأولى : أن يتوفى أحدهم عن زوجتين فقط . يقسم الربع بينهما بالفرض ويقسم الباقي بينهما بالرد . هكذا