80 - الصورة الثانية : أب مع ثلاث زوجات . للزوجات الربع يقسم بينهن بالتساوي والباقي للأب .
81 - الصورة الثالثة : أم مع زوجتين . للزوجتين الربع بالسوية وللأم الثلث بالفرض ويرد عليها الباقي ، ولا يرد على الزوجتين شيء .
إلى غير ذلك من توافيق تعدد الزوجات .
الناحية الثالثة : الزوجات مع الأولاد الذكور . للزوجات الثمن يقسم بينهن بالتساوي والباقي للأولاد يقسم بينهم بالتساوي . ونذكر له صورة واحدة كمثال .
ما وراء الفقه — صفحة 68
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٨