75 - الصورة الرابعة عشرة : أب وأم وزوج مع ولد وبنت لولد وولد وبنت البنت .
للوالدين السدسان بالفرض وللزوج الربع بالفرض . والباقي يقسم بالتفاضل أثلاثا ثلثاه لولد الولد بالتفاضل وثلثه لأولاد البنت بالتفاضل .
ويكون القسام كما يلي :
76 - الصورة الخامسة عشرة : نفس الصورة السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة . والحساب نفسه غير أن للزوجة الثمن بالفرض .
ما وراء الفقه — صفحة 65
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٥