85 - الصورة الثالثة : ثلاث بنات مع ثلاث زوجات . للبنات الثلثان بالفرض يقسم بينهن بالتساوي ويرد عليهن الباقي وللزوجات الثمن بالفرض يقسم بينهن بالتساوي .
إلى غير ذلك من توافيق الصور .
الناحية الرابعة : الزوجات مع الأولاد والبنات والقاعدة فيه أن الثمن بالفرض للزوجات يقسم بينهن بالتساوي والباقي بالقرابة للأولاد الذكور والإناث يقسم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . وتوافيق الصور في
ما وراء الفقه — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٠