72 - الصورة الحادية عشرة : زوج مع ولد وبنت لولد مع ولد وبنت لبنت .
للزوج الربع ويحجب عن حصته العليا ( النصف ) مع الأولاد الصلبيين ومع ذراريهم مهما تنازلوا . والباقي من المال يقسم أثلاثا ثلثاه لذرية الولد بينهما بالتفاضل وثلثه لذرية البنت بينهما بالتفاضل . ويمكن جعل القسام هكذا :
73 - الصورة الثانية عشرة : نفس الصورة السابقة مع تغيير الزوج بالزوجة .
والتقسيم نفسه غير أن الزوجة تأخذ ثمنا ، مع أولاد الأولاد ، كما تأخذ مع الأولاد أنفسهم .
ما وراء الفقه — صفحة 63
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٣