تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥

بَيَنَ ، بين بدون تشديد :

الرقمان المتباينان هما الأقربان اللذان إذا طرح أحدهما من الآخر مرة أو مرات بقي واحد . وقد تحتاج إلى الطرح عدة مرات كما سبق . وحكمه - في كتاب الإرث - هو لزوم ضرب أحدهما بالآخر عند الحاجة إلى توحيد المقام ، من أجل أن تنقسم السهام برقم صحيح .

- حرف التاء -

تَرَكَ ، التركة :

هو المال الذي يخلفه أو يتركه الميت عند فراقه الدنيا ، ومن لم يكن له مال فلا تركة له . وفي التنزيل الحكيم : * ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً ) * .

- حرف الثاء -

ثلث ، الثلث :

هو جزء من ثلاثة أجزاء من أي شيء قابل للانقسام . وهو فرض لبعض الورثة كما عرفنا كالأم مع عدم الحاجب وكلالة الأم المتعددة . وتثنيته : الثلثان : وهما الجزءان من ثلاثة أجزاء . وهو فرض لبعض الورثة . ويلحظ كفرض واحد بالرغم من صيغة التثنية . وهو فرض البنتين فأكثر بدون الأخ لهن والأختين فأكثر بدون الأخ للميت .

ثمن ، الثمن :

وهو جزء من ثمانية أجزاء من أي شيء قابل للانقسام ، وهو فرض الزوجة من زوجها مع الولد له . فإن تعددت الزوجات قسم الثمن عليهن بالتساوي .

- حرف الجيم -

جدد ، الجد والجدة :

والدا الوالدين والجمع أجداد ويطلق على كل من ولدك سوى والديك . يعني الأجداد وإن علوا حسب لغة الفقهاء . والأجداد في أول طبقة أربعة ، فإن لكل من الوالدين والدين . وفي الطبقة الثانية أو الجيل الأسبق ثمانية وفي الجيل الذي قبله ستة عشر وفي الذي قبله اثنان وثلاثون . وهكذا كلما صعدنا جيلا إلى المضاعفة مرة لأن