تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ولا يحصل هذا العنوان إذا كان الورثة كلهم يرثون بالقرابة كالأولاد ذكورا أو ذكورا وإناثا . والأخوة كذلك . أو كان معهم ذا فرض واحد . أو كان ذو الفرض وحده هو الوارث .

جمع ، اجتماع الأسباب :

ويراد بالسبب هنا مطلق استحقاق الإرث سواء كان بالقرابة أو الزوجية بالفرض . واجتماع السببين أو الأسباب قد يكون من قبل متعددين في قسام واحد . وهو كثير . وقد يكون في شخص واحد كعم هو خال أو ابن عم هو زوج أو بنت خال هي زوجة . وهكذا . فيستحق الفرد عندئذ الإرث من كلا الجهتين . إذا لم تكن كلتاهما محجوبة .

جنن ، الجنين :

هو الحمل ، أنظره في حرف الحاء .

- حرف الحاء -

حبو ، الحبوة :

حباه إذا خصه بالعطاء . وللحبوة ما يخص به الولد الأكبر من أموال والده دون باقي الورثة وهي الأمور العائدة إلى حياته الشخصية كثيابه وخاتمه وعمامته وحذائه وفرسه وسيفه . وفي تعيين ما هو الحبوة بالضبط من هذه وغيرها خلاف .

حجب ، الحجب :

هو المنع ، وخص به في كتاب الإرث بالمنع من الميراث والحاجب هو المانع . وهناك نوعان من الحجب : حجب عن الكل وهو حجب الحرمان . بحيث لا يصل إلى المحجوب شيء أصلا . كحجب طبقة لطبقة . مثل حجب الأولاد للأخوة وحجب الإخوة لأولادهم . وهناك الحجب عن البعض وهو حجب النقصان . وأوضح موارده : حجب الأولاد ذكورا أو إناثا لأحد الزوجين عن حصته العليا ، وينتقل معهم إلى حصته الدنيا . فترث الزوجة الثمن والزوج الربع .