تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
لكل منهم والدين فيتضاعف الرقم . وقد سبق أن أخرجنا قسام الأجداد الأربعة والثمانية والستة عشر ، دون ما فوقه لندرة تحققه تماما . ولا يطلق الجد على الجد المعنوي إلا نادرا . بخلاف الأب فإن المعنوي منه مستعمل كثيرا . نعم قد يطلق الجد مجازا على بعض الأعمام أو الأخوال في أجيال سابقه ، وبتعبير آخر يطلق على عم الجد أو خالة .

جرر ، الجريرة :

هو مطلق الذنب أو المسؤولية عنه . ويراد به فقهيا ما كانت مسئوليته شرعا عبارة عن فدية أو دية معينة . ومنه ( ضامن الجريرة ) حيث يكون مسؤولا عن دفع هذه الغرامات عن الفاعل . ويكون وارثا له . ومع عدمه فالإرث لقرابته وولائه فإن لم يوجد شيء من ذلك فالإرث للإمام ( ع ) . فيكون ضامن الجريرة هو الطبقة الخامسة للورثة .

جزء ، جزء الوفق :

ويسمى أحيانا بالوفق . وهو الجزء من العدد ينقسم عليه بدون باق . مع عدد آخر ينسب إليه يكونان معا متوافقين بذلك الجزء . كالاثني عشر والستة عشر متوافقين بالربع . فإذا ضربت أحدهما بجزء الوفق من الآخر ، أي بربعه هنا ، كان الناتج متشابها . وقد سبق أن حملنا عن ذلك فكرة مفصلة .

جمع ، الإجماع :

وهو اتفاق جماعة على أمر معين بدون وجود مخالف لهم من بينهم ، ومنه إجماع الفقهاء على فتوى معينة . ومنه أن الوصية بأكثر من الثلث لا تنفذ إلَّا بإجماع الورثة على الرضا بذلك . وللإجماع حديث مهم في علم الأصول حول أقسامه وحجيته ، لا مجال له هنا .

جمع ، اجتماع الفروض :

وهو أن يكون أكثر من ذوي الفروض موجودا في قسام ميت واحد كزوج وبنت وأبوين . فتحصل الحاجة عندئذ إلى توحيد المقامات أو المخارج .