وكذلك : حجب الأخوة مع شرائط معينة . الأم عن الثلث فتصير معهم إلى السدس .
حرر ، الحر :
وهو الإنسان غير المملوك ، يقابله من العبد أو الرق أو القن وهو المملوك كله ، وهناك من يكون مملوكا بعضه فيرث بقدر جزئه الحر أو نسبته من الحرية .
حصص ، الحصة :
وهو المال الذي يعود إلى وارث بعينه أو ورثة بأعيانهم يندرجون تحت عنوان معين . فيقال : حصة الزوج الربع وحصة الأخوال الثلث .
ولا يفرق بين أن تكون الحصة بالفرض ، كما مثلنا ، أو بالقرابة كحصص الأولاد والأخوة . وقد يسمى بالسهم . ويعرف رياضيا من البسط الذي يكون في القسام الشرعي الرياضي .
حفد ، الأحفاد :
هم أولاد الأولاد ومن بعدهم . وقد يطلق على أولاد البنات تغليبا ، وإلَّا فأولاد البنات هم الأسباط . غير أن السبط غير مستعمل في كتاب الإرث في لغة الفقهاء .
حمل ، الحمل :
هو الإنسان ما دام في رحم أمه . من حين حصول التلقيح إلى حين الولادة .
وحكمه في الميراث هو أن تعزل له حصة احتياطية إذ يحتمل أن يكون واحدا أو اثنين ، كما يحتمل أن يكون ذكرا أو أنثى . فتعزل له على أكبر الاحتمالات وهو حصة ذكرين . فإذا كان كذلك فهو المطلوب ، وإلَّا أعطي استحقاقه وقسم الباقي بين الورثة الآخرين . وإن ولد ميتا لم يرث شيئا وقسم كل المال بين الورثة .