والأصل في علم الأصول أمر آخر لا يرتبط بكل ذلك . وقد يستعمل في الفقه الاستدلالي بل يكثر استعماله . وهو : كل دليل لا يثبت به لازمه .
فإن الأدلة من هذه الناحية على قسمين :
القسم الأول : أدلة تثبت اللوازم بمعنى أن تكون دلالتها الالتزامية ، حجة ، كظواهر الكتاب والسنة والإجماع والسيرة العقلائية .
القسم الثاني : أدلة لا تكون لوازمها أو دلالالتها الالتزامية حجة . وهي الأصول . ويسمى دلالة الأصل على لازمه بالأصل المثبت . ومشهور المتأخرين يرى عدم حجيته .
وأشهر الأصول : الاستصحاب والبراءة . وهناك قواعد فقهية هي أيضا بهذه المثابة : كقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأصالة الصحة في المعاملات أو في العبارات .
وهناك من القواعد الفقهية ما يثبت به اللازم كقاعدة اليد والإقرار .
وفرقها عن سابقها أنها ثابتة بالسيرة أصلا . بخلاف السابقة فإنها تختص بأدلة تعبدية .
أمم ، الإمام :
هو المقتدى أو القدوة . ويراد به في فقهنا : الإمام المعصوم المفترض الطاعة من قبل الله عز وجل وهو أحد الأئمة المعصومين الاثني عشر .
وهو في كتاب الإرث : وارث من لا وارث له كما عرفنا . وهو يكون الطبقة السادسة من الورثة والطبقة الثالثة من الميراث بالولاء .
ويقول الفلاسفة والعارفون : إن للإمامة مرتبة أعلى من النبوة . ومن هنا أعطيت لإبراهيم عليه السلام بعد أن أعطي النبوة والرسالة . قال تعالى :
* ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ) * .
والإمام : في كتاب ( الصلاة ) من الفقه : القدوة في صلاة الجماعة .
وكذلك وجود أحد شروط وجوب صلاة الجمعة . وهو في كتاب ( القضاء )