محتسب . فإن كان واردا في الصحيحة كان ذلك قرينة متصلة على عدم إرادة الاحتساب بهذا الوجه الثاني .
والنسخة الحجرية للجواهر « 1 » وإن احتوت على قوله : من غير أب ولا أم . فإذا كانت معتبرة تعين المعنى الأول .
إلَّا أن الصحيح أنها غير معتبرة لأنها مروية في الوسائل « 2 » والتهذيب « 3 » والاستبصار « 4 » وفي الطبعة الحديثة للجواهر « 5 » بقوله : من غير أب ولا ابن .
فيدل على وجود الاشتباه في النسخة الحجرية . وعلى أي حال فتسقط عن الحجية .
ومعه فالوجه الثاني بعرضه الاعتيادي يكون ساقطا بمعنى أن الابن ومن يكون توقع وصول الميراث منه بمقداره يكون من الميراث المحتسب كالأخ الذي يكون بعمر الابن .
ولكنه لا يكون ساقطا في احتمالات أقل من ذلك . كوصول الميراث من الحفيد أو من ذريته أو من الأخ الذي يكون بعمرة . فإنه يبقى ميراثه من غير المحتسب بحسب هذا الوجه .
وإذا بقي من هذا المعنى هذا المقدار ، أمكن أن نلاحظ أن بينه وبين الوجه الأول الذي لم نورد عليه إشكالا إلى حد الآن نسبة العموم من وجه : حيث يفترق الأول عن الثاني بوجود الابن أو الأب المجهول ويفترق الثاني عن الأول ، بالحفيد ونحوه وإن لم يكن مجهولا . ويشتركان بالحفيد المجهول .
فهل أن المدار في عدم الاحتساب هو جهالة الوارث ، كما عليه الوجه
هامش
« 1 » راجعها في كتاب الخمس وهو غير مرقم الصفحات .
« 2 » كما سبق في هامش سابق .
« 3 » ج 4 ص 141 .
« 4 » ج 2 ص 61 - 62 .
« 5 » ج 16 ص 49 .