عدد الذكور زائدا نفس عدد الإناث . ففي الولدين والبنتين تكون السهام ستة لأن سهام الولدين أربعة والبنتين اثنان .
وهذا كله معناه أننا نلاحظ البسوط بالنسبة إلى سهام الورثة المستحقة .
فالعددان إما أن يكونا متساويين وهذا ما سبق . أو لا يكونا كذلك . وعندئذ فإما أن يكونا متوافقين أو متباينين وقوله ( إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ) يعني متباينان .
وقد عرفنا أن المهم ليس هو ملاحظة العدد بل هو ملاحظة الاستحقاق .
فقد يكون الاستحقاق بقدر العدد وقد يكون أكثر .
وعلى أي حال ، فإن كان العددان متباينين احتجنا في صحة التقسيم من ناحية وتوحيد المقامات من ناحية أخرى إلى ضرب أحدهما في الآخر . وإن كان العددان متوافقين فهذا ما يأتي فيما بعد .
ومثال الرقمين المتباينين : أبوان وخمس بنات :
واستحقاقهن بقدر عددهن لا التقسيم بينهن متساو فاستحقاقهن خمسة سهام في حين أن البسط الراجع لهن أربعة ( 4 ) وبينهما تباين فتضرب أحدهما في الآخر . وبه يصح التقسيم لأن ( 20 ) ينقسم على ( 5 ) .
ولكن لا بد من ضرب المقام بنفس الرقم الذي ضربنا به البسط لكي لا تتغير قيمة الكسر . فيصبح الكسر . ثم نلحظ المقامات الأخرى . وهو في المثال ( 6 ) وهي متداخلة مع ( 30 ) لانقسامه عليها بدون باق أو هو من مضاعفاتها فنجعلها ( 30 ) ثم نضرب بسوطها بنفس ما ضربنا به المقام أيضا . فيصبح القسام هكذا :
ما وراء الفقه — صفحة 419
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١٩