تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
عدد الذكور زائدا نفس عدد الإناث . ففي الولدين والبنتين تكون السهام ستة لأن سهام الولدين أربعة والبنتين اثنان . وهذا كله معناه أننا نلاحظ البسوط بالنسبة إلى سهام الورثة المستحقة . فالعددان إما أن يكونا متساويين وهذا ما سبق . أو لا يكونا كذلك . وعندئذ فإما أن يكونا متوافقين أو متباينين وقوله ( إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ) يعني متباينان . وقد عرفنا أن المهم ليس هو ملاحظة العدد بل هو ملاحظة الاستحقاق . فقد يكون الاستحقاق بقدر العدد وقد يكون أكثر . وعلى أي حال ، فإن كان العددان متباينين احتجنا في صحة التقسيم من ناحية وتوحيد المقامات من ناحية أخرى إلى ضرب أحدهما في الآخر . وإن كان العددان متوافقين فهذا ما يأتي فيما بعد . ومثال الرقمين المتباينين : أبوان وخمس بنات : واستحقاقهن بقدر عددهن لا التقسيم بينهن متساو فاستحقاقهن خمسة سهام في حين أن البسط الراجع لهن أربعة ( 4 ) وبينهما تباين فتضرب أحدهما في الآخر . وبه يصح التقسيم لأن ( 20 ) ينقسم على ( 5 ) . ولكن لا بد من ضرب المقام بنفس الرقم الذي ضربنا به البسط لكي لا تتغير قيمة الكسر . فيصبح الكسر . ثم نلحظ المقامات الأخرى . وهو في المثال ( 6 ) وهي متداخلة مع ( 30 ) لانقسامه عليها بدون باق أو هو من مضاعفاتها فنجعلها ( 30 ) ثم نضرب بسوطها بنفس ما ضربنا به المقام أيضا . فيصبح القسام هكذا :