تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
وعلى هذا الضوء نعود إلى عبارات المحقق الحلي « 1 » لنستلهم منها طريق الحساب ، مع التعليق عليها . قال : ( فالفريضة إما وفق السهام أو ناقصة أو زائدة ) . ويريد بالفريضة المقام ، كما هو المصطلح وبالسهام البسوط . فإن البسوط للفرائض إما أن تكون بقدر المقام وإما أن تكون أقل ، وهو مورد وإما أن تكون أكثر وهو مورد العول . وهو يتحدث عن كل صورة من هذه الصور بعنوان ( قسم ) من الكلام . قال : ( القسم الأول : أن تكون الفريضة بقدر السهام . فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث . مثل أخت لأب مع زوج . فالفريضة من اثنين أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج . فالفريضة من ستة . وتنقسم من غير كسر ) . وانقسامها من غير كسر يعني : إننا إما أن لا نحتاج إلى تقسيم الكسر الاعتيادي أصلا . وإما أن نحتاجه ولكن بسطه يكون قابلا للانقسام كالأربعة القابلة للتقسيم على اثنين . ولا يلزم منه أن يكون في البسط كسر مثلا والسر في الأمثلة التي ذكرها هو تارة عدم الحاجة إلى التقسيم لأن مستحق الفريضة واحد مثل : إلَّا أن التقسيم في هذا المثال هكذا لا يخلو من تسامح إذ يجب أولا كتابة أصغر الأرقام ثم مضاعفاتها طبقا للقواعد السابقة .
هامش
« 1 » ص 49 ج 4 .
ما وراء الفقه — صفحة 417 | السيد محمد الصدر