إلى غير ذلك من الصور التي يتضح الحساب فيها مما سبق .
وليكن هذا هو الحديث في هذه الجهة من الكلام .
الجهة الثالثة : في طريقة الحساب أو أسلوب الاستخراج والتقسيم بين الورثة
وذلك : أن نعمل قساما أوليا نعطي فيه ذوي الفرائض فرائضهم إن وجدوا بأقل رقم ممكن ، ونعطي ذوي القرابة استحقاقاتهم . كاستحقاق الباقي بعد الفرائض أو استحقاق الجميع بالسوية أو بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين فهذه هي الخطوة الأولى .
وهنا ينبغي أن نلحظ عدة أمور :
الأمر الأول : المقامات للفرائض إن وجدت . ولا بد من توحيدها في الخطوة التالية إن احتجناها .
الأمر الثاني : البسوط . فإن كان مستحقها واحدا في كل كسر ، فلا إشكال ، وإن كان العدد يناسب التقسيم بدون تضعيف ، فلا إشكال أيضا .
ولكن قد يحتاج التقسيم إلى المضاعفة . كما سنعرف في الأمر الآتي :
الأمر الثالث : سهام كل فريق أو صنف من الورثة . من حيث لزوم التقسيم المتساوي أو المتفاضل . ومن حيث أنه قد يكون لهم فرض في فرض ، ككلالة الأم من الأخوال فإن فرضها الثلث من الثلث أو السدس من الثلث ، الذي هو سهم الأخوال بالفرض .
الأمر الرابع : الرد حين تنقص السهام عن الفريضة والتنقيص حين تزيد .
وكلاهما له نظام معين في الشريعة . وله استحقاقات تسمى سهاما أيضا ، وخاصة في الرد .
وكل هذه الأمور الأربعة عبارة عن أرقام وهي أيضا كغيرها إما متساوية أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة . فالاحتمالات من هذه الناحية عديدة ، أو عديدة جدا .