وحيث أن ( 2 ) و ( 3 ) متداخلة مع الستة فتصح الفريضة منها . كما كتبناه أعلاه . ونضاعف البسوط بنفس العدد الذي ضاعفنا به المقامات الأصغر .
وتارة أخرى نحتاج إلى التقسيم . ولكنه لا يحتاج إلى التضعيف مثل :
فإن الأربعة تنقسم على البنتين بدون كسر أو باق . وليس الأمر هنا أن كل بنت تستحق ثلثا بالفرض ، بل الثلثان هو فرض البنات المتعددات :
اثنتان فأكثر . ومعه نحتاج إلى التقسيم على أي حال .
قال : وإن انكسرت الفريضة : فإما « أن تنكر » على فريق واحد أو أكثر .
فالأول : « وهو أن تنكر على فريق واحد » تضرب عددهم في أصل الفريقة . إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق . مثل أبوين وخمس بنات .
فريضتهم من ستة . نصيب البنات أربعة . ولا وفق . فيضرب عددهن وهو خمسة في ستة فما ارتفع فمن الفريضة « يعني الناتج وهو ثلاثون » . وكل من حصل له من الوارث من الفريضة سهم قبل الضرب فاضربه في خمسة وذلك قدر نصيبه . وانكسار الفريضة يعني الحاجة إلى التقسيم بكسر ما لم يحصل التضعيف ، فلا بد من حصوله لتجنب الكسر .
وعندئذ لا بد لنا من ملاحظة سهام الورثة أو استحقاقاتهم . فقد تكون السهام على عدد رؤوسهم أو قل : بعدد أشخاصهم إذا كان التقسيم ينبغي أن يكون متساويا شرعا . وقد تكون السهام أكثر إذا كان التقسيم متفاضلا ، حيث تحسب للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد . فتكون السهام ضعف
ما وراء الفقه — صفحة 418
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١٨