وهنا نحتاج إلى التضعيف فنضرب أحد الرقمين بجزء الوفق من الرقم الآخر . ونضاعف الكسور كلها على هذا الغرار لكي لا تتغير قيمتها فتكون الفريضة أو المقام ( 18 ) :
ثم نقسم ( 12 ) الذي هو بسط البنات بينهن . وهو سهم البنت الواحدة . هكذا :
فإن كان مجموع البسوط بقدر المقام كان العمل صحيحا .
بقي في هذه العبارة من المحقق أن نلتفت إلى قوله : فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة .
وهذا معناه أن النسبة تؤخذ بين البسط واستحقاق الورثة ، ولكن الضرب يكون بين المقام واستحقاق الورثة . وإن أخذت النسبة بين عددي البسط والمقام لم تنفع في التقسيم .
ومن الناحية العملية ، فالصحيح هو أخذ جزء الوفق للاستحقاق وضربه في كل من البسط والمقام . وقد فعلنا ذلك . وظاهر عبارة المحقق أنه يضرب في الفريضة أي في المقام دون البسط . وهو غير صحيح ، لأنه يغير قيمة الكسر . إلَّا أن الظاهر أن مقصوده ما قلناه .
ما وراء الفقه — صفحة 421
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٢١