منها : صحيحة محمد بن مسلم « 1 » عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال .
ورواية حماد بن عيسى « 2 » عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول :
قال : الإمام وارث من لا وارث له .
وعن عمار بن أبي الأحوص « 3 » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال : أنظر في القران فما كان فيه * ( ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) ) * فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلَّا الله . فما كان ولاؤه للَّه فهو لرسول الله . وما كان ولاؤه لرسول الله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له .
وعن معاوية بن عمار « 4 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه .
فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين ، إذا لم يكن له ولي .
وغير ذلك من الأخبار . وهي لا تخلو من القصور إما سندا وإما دلالة ، إلَّا أن في الإجماع الكفاية ، على أنه لا يبعد أن تكون الرواية الأولى والأخيرة صحيحة سندا ودلالة . وتمام الكلام في الفقه .
وبهذا تنتهي الجهة الأولى من الكلام في هذا الفصل وكانت عن معاني وأدلة ميراث الطبقات الثلاث الأخيرة التي ترث بالولاء .
الجهة الثانية : في القسامات الإرثية المتعددة في هذه الطبقات الثلاث
بشكل لا يلزم منه تكرار ما سبق عن قسامات الطبقات الثلاث الأولى التي
هامش
« 1 » الوسائل ج 17 كتاب الإرث . أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة . باب 3 حديث 1 .
« 2 » المصدر حديث 5 .
« 3 » المصدر حديث 6 .
« 4 » المصدر حديث 9 . وانظر باب 4 حديث 8 .