ينبغي التحدث عنه ، لتعذر أكثر صوره ، بالمعنى الذي سيتضح في الاجتماع الثنائي ، نعم ، قد يحصل في كثير من الصور إلَّا أنه ليس غالبيا .
وهذه الصور الست والثلاثون ، منها خمس عشرة مكررة . فإننا إذا سرنا بهذا الترتيب : نصف . ربع . ثمن . ثلثان . ثلث . سدس . وأضفنا كل واحد إلى الست كلها ، لم يكن في النصف مكرر . وفي الربع مكرر واحد وفي الثمن مكرران . وفي الثلثين ثلاثة وفي الثلث أربعة وفي السدس خمسة . فيكون المجموع خمس عشرة صورة .
فإذا طرحنا 36 - 15 21 صورة غير مكررة .
وبعض هذه الصور غير المكررة ممتنع عقلا ، وبعضها ممتنع شرعا .
ويريدون : الامتناع العقلي بعد أخذ الحكم الشرعي بنظر الاعتبار . « 1 » فيرجع تعذر الجميع إلى التعذر الشرعي .
أولا : الربع مع الربع . لأن الربع فرض الزوجة بدون الولد ، وهو أيضا فرض الزوج مع الولد . فيكون لتعذره عدة وجوه :
الأول : أنه لا يمكن الجمع بين فرض وجود الولد وعدمه . وهذا من استحالة اجتماع النقيضين عقلا .
ثانيا : أنه لا يمكن اجتماع الزوج والزوجة في قسام واحد .
ثالثا : أنه لا يمكن شرعا اجتماع عدة زوجات لكل منهن الربع أو عدة أزواج كذلك . لأن الربع يقسم بين الزوجات بالسوية . وتعدد الأزواج محرم .
ثانيا : الثمن من الثمن . لأنه شرعا فرض شخص واحد ، هو الزوجة مع الولد . وإذا تعددت الزوجات انقسم الثمن عليهن ، ولم يتعدد الثمن .
ثالثا : الربع مع الثمن ، لأنهما فرض الزوجين كل منهما من الآخر مع الولد ولا يمكن اجتماعهما في قسام واحد .
هامش
« 1 » انظر بلغة الفقيه ج 4 ص 282 .