تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
لانتساب الأخوال إلى الميت عن طريق أمة ، إلَّا أن في ذلك عدة مناقشات لا حاجة إلى ذكرها . فإن قلنا بذلك كان التقسيم بين الأخوال متساويا . وهم أصحاب فرض ، كما قلنا وهو الثلث ، إلَّا أنه فرض ورد في السنّة لا في الكتاب فيكون كل فرض مقسما تقسيما متساويا . وكذلك إذا خصصنا اصطلاح الفرض بما في الكتاب الكريم . فلا يكون للأخوال فرض بهذا المعنى . ومن المعلوم أن كل الفروض الكتابية متساوية التقسيم . إلَّا أننا اخترنا غير ذلك في كلا هذين الوجهين : فاخترنا في الوجه الأول كون الأخوال من ذوي الفروض ، واخترنا التقسيم المتفاضل بينهم . ومعه يكون هذا الفرض هو الوحيد الذي يقسم تقسيما متفاضلا والأمر سهل بعد وضوح أصل الحكم . ثم عدد الفقهاء أصحاب الفرائض الكتابية : فالنصف فرض لأربعة : 1 - البنت الواحدة مع عدم الولد الذكر وهو أخوها وإلَّا كان الإرث بالقرابة متفاضلا . 2 - الأخت من طرف الأب سواء كانت للأم أيضا أم لا . بشرط أن تكون وحدها بدون أخوة ولا أخوات . وإلَّا تغير الاستحقاق . وقد اعتبروا هذا القسم قسمين باعتبار الأخت للأب والأم مع الأخت للأب . فتكون الأقسام أربعة . 3 - الزوج مع عدم الولد لزوجته الموروثة . سواء كان الولد له أم لغيره . وسواء وجد منهم الطبقة الأولى أو البطون المتأخرة . والربع فرض لاثنين : 1 - الزوج مع وجود الولد للزوجة المتوفاة . وإن نزل في بطون متأخرة .
ما وراء الفقه — صفحة 282 | السيد محمد الصدر