لانتساب الأخوال إلى الميت عن طريق أمة ، إلَّا أن في ذلك عدة مناقشات لا حاجة إلى ذكرها .
فإن قلنا بذلك كان التقسيم بين الأخوال متساويا . وهم أصحاب فرض ، كما قلنا وهو الثلث ، إلَّا أنه فرض ورد في السنّة لا في الكتاب فيكون كل فرض مقسما تقسيما متساويا .
وكذلك إذا خصصنا اصطلاح الفرض بما في الكتاب الكريم . فلا يكون للأخوال فرض بهذا المعنى . ومن المعلوم أن كل الفروض الكتابية متساوية التقسيم .
إلَّا أننا اخترنا غير ذلك في كلا هذين الوجهين : فاخترنا في الوجه الأول كون الأخوال من ذوي الفروض ، واخترنا التقسيم المتفاضل بينهم .
ومعه يكون هذا الفرض هو الوحيد الذي يقسم تقسيما متفاضلا والأمر سهل بعد وضوح أصل الحكم .
ثم عدد الفقهاء أصحاب الفرائض الكتابية :
فالنصف فرض لأربعة :
1 - البنت الواحدة مع عدم الولد الذكر وهو أخوها وإلَّا كان الإرث بالقرابة متفاضلا .
2 - الأخت من طرف الأب سواء كانت للأم أيضا أم لا . بشرط أن تكون وحدها بدون أخوة ولا أخوات . وإلَّا تغير الاستحقاق .
وقد اعتبروا هذا القسم قسمين باعتبار الأخت للأب والأم مع الأخت للأب . فتكون الأقسام أربعة .
3 - الزوج مع عدم الولد لزوجته الموروثة . سواء كان الولد له أم لغيره .
وسواء وجد منهم الطبقة الأولى أو البطون المتأخرة .
والربع فرض لاثنين :
1 - الزوج مع وجود الولد للزوجة المتوفاة . وإن نزل في بطون متأخرة .
ما وراء الفقه — صفحة 282
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٢