تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
2 - الزوجة مع عدم وجود الولد وبطونه المتأخرة . والثمن : للزوجة وإن تعددت مع وجود الولد للزوج مباشراً كان أو في بطن متأخر . سواء كان الولد منها أم من غيرها . والثلثان : فرض ثلاثة من الوراث : 1 - البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر للميت ، وهو أخوهما . 2 - الأختين فصاعدا للأبوين . مع عدم الأخ . 3 - الأختين للأب فصاعدا مع عدم الأخ الذكر أيضا . والثلث : فرض اثنين : 1 - الأم مع عدم الحاجب . 2 - الاثنين فصاعدا من كلالة الأم . والسدس : فرض لثلاثة ورثة : 1 - كل واحد من الأبوين مع وجود الولد . 2 - الأم مع وجود الحاجب . 3 - الواحد من كلالة الأم . هذا ما قاله الفقهاء ، وبقيت الإشارة إلى أن الثلث في السنة فرض اثنين آخرين : 1 - الأجداد ، على المشهور ، وإن كان خلاف المختار . قالوا : وإن كان أنثى واحدة . 2 - الأخوال ، كما هو المشهور والصحيح ، بل المسألة هنا تكاد تكون إجماعية . حتى لو كان الخال واحدا . وبذلك يفترق عن كلالة الأم . ولا يوجد فيما أعلم فروض أخرى غير هذين في السنّة الشريفة . قالوا : وصور اجتماعها الثنائي المتصورة ست وثلاثون صورة ، حاصلة من ضرب ستة في ستة . أقول : أما صور اجتماعها الثلاثي ، فهو ما لا