2 - الزوجة مع عدم وجود الولد وبطونه المتأخرة .
والثمن : للزوجة وإن تعددت مع وجود الولد للزوج مباشراً كان أو في بطن متأخر . سواء كان الولد منها أم من غيرها .
والثلثان : فرض ثلاثة من الوراث :
1 - البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر للميت ، وهو أخوهما .
2 - الأختين فصاعدا للأبوين . مع عدم الأخ .
3 - الأختين للأب فصاعدا مع عدم الأخ الذكر أيضا .
والثلث : فرض اثنين :
1 - الأم مع عدم الحاجب .
2 - الاثنين فصاعدا من كلالة الأم .
والسدس : فرض لثلاثة ورثة :
1 - كل واحد من الأبوين مع وجود الولد .
2 - الأم مع وجود الحاجب .
3 - الواحد من كلالة الأم .
هذا ما قاله الفقهاء ، وبقيت الإشارة إلى أن الثلث في السنة فرض اثنين آخرين :
1 - الأجداد ، على المشهور ، وإن كان خلاف المختار . قالوا : وإن كان أنثى واحدة .
2 - الأخوال ، كما هو المشهور والصحيح ، بل المسألة هنا تكاد تكون إجماعية . حتى لو كان الخال واحدا . وبذلك يفترق عن كلالة الأم .
ولا يوجد فيما أعلم فروض أخرى غير هذين في السنّة الشريفة .
قالوا : وصور اجتماعها الثنائي المتصورة ست وثلاثون صورة ، حاصلة من ضرب ستة في ستة . أقول : أما صور اجتماعها الثلاثي ، فهو ما لا
ما وراء الفقه — صفحة 283
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٣