للزوج النصف وللكلالة الثلث . وكذلك زوج مع الأم مع عدم الحاجب للزوج النصف وللأم الثلث .
الصورة الثالثة : اجتماع النصف والثلثين . وهي من الصور التي برهنّا على إمكانها بالرغم مما قالوه من امتناعها كزوج مع أختين لأب أو لأبوين .
الصورة الرابعة : اجتماع النصف مع الثمن كبنت وزوجة . للبنت النصف وللزوجة الثمن .
الصورة الخامسة : اجتماع النصف مع الربع ، كأخت وزوجة ، للأخت النصف وللزوجة الربع ، وكبنت وزوج . للبنت النصف وللزوج الربع معها .
الصورة السادسة : اجتماع نصف مع نصف . كزوج وأخت .
الصورة السابعة : اجتماع الربع والسدس . كزوجة مع كلالة الأم المنفردة . للزوجة الربع وللكلالة السدس . وكزوج مع أبوين إذا وجد معهم أولاد . للزوج الربع مع الولد وللأبوين السدسان . أو زوج مع أم محجوبة بالحاجب . للزوج الربع وللأم السدس . إذا قلنا إن الحاجب هو الأخوة دون الأولاد مع الأولاد أيضا .
الصورة الثامنة : اجتماع الربع مع الثلث : كزوجة مع كلالة أم متعددة .
للزوجة الربع وللكلالة الثلث . وكزوج مع أم غير محجوبة إذا كان في القسام أولاد . للزوج الربع مع الولد وللأم الثلث .
وقلنا إن حاجب الأم هو الأخوة لا الأولاد كما هو الأرجح .
الصورة التاسعة : اجتماع الربع مع الثلثين : كزوج وبنتين للزوج الربع وللبنتين الثلثان . وكزوجة مع أختين لأب وأم أو لأب للزوجة الربع وللأختين الثلثان .
الصورة العاشرة : اجتماع الثمن مع السدس : كزوجة وأبوين مع وجود الأولاد . للزوجة الثمن وللأبوين السدسان .
ما وراء الفقه — صفحة 287
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٧