تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
رابعا : الربع مع الثلث : لأن الربع سهم الزوج مع الولد والثلث سهم الأم مع عدم الولد . فمن هذه الناحية لا يجتمعان ، إلَّا أن لهما ناحية أخرى وهي أن الربع سهم الزوجة مع عدم الولد والثلث سهم الأم مع عدمه أيضا . فالاجتماع من هذه الناحية ممكن . كما أن اجتماعه ممكن من ناحية أخرى وهو الزوجة وكلالة الأم المتعددة في الطبقة الثانية . إذن فافتراض تعذر هذه الصورة ، كما صدر من بعض الفقهاء « 1 » متعذر . خامسا : الثلثان مع الثلثين . لأنهما فرض البنتين فصاعدا من الطبقة الأولى وفرض الأختين المحجوبتين بالبنتين لأنها من الطبقة الثانية . سادسا : الثلث مع الثلث لحصول التحاجب فيها كما في الصورة السابقة ، فإن الثلث فرض الأم - مع عدم الحاجب - في الطبقة الأولى وهو فرض كلالة الأم المتعددة في الطبقة الثانية . سابعا : النصف مع الثلثين . قالوا : لاستلزامه العول والنقص على ذوي الفروض « 2 » . أقول : إلَّا أن هذا لا يكون مبررا لامتناعه . وإنما الممتنع هو دفع المبلغ كله . وهو امتناع عقلي لا شرعي كما قال « 3 » . وأما وجوده بالتسمية ، مع إيقاع النقص فيهما أو في أحدهما ، فهو موجود في الشريعة . ولا أدل على الإمكان من الوجود . كالزوج مع الأختين للأب أو للأبوين . ثامنا : الثمن مع الثلث : لأن الثمن سهم الزوجة مع وجود الولد . والثلث سهم الأم مع عدم الولد . تاسعا : السدس مع الثلث : من عدة نواح : لأن السدس سهم كلالة الأم المنفردة والثلث سهمها في صورة التعدد . ولا يجتمع التعدد والانفراد في قسام واحد .
هامش
« 1 » انظر بلغة الفقيه ج 4 ص 282 . « 2 » انظر المصدر ص 383 . « 3 » المصدر والصفحة . وانظر شرائع الإسلام ج 4 ص 14 .