والأخرى : أن السدس سهم أحد الأبوين أو كليهما والثلث سهم كلالة الأم المتعددة من الأخوة . وهما في طبقتين .
وثالثة : أن السدس سهم الأم مع وجود الحاجب والثلث سهمها مع عدم الحاجب . ولا يجتمعان .
فهذه تسع صور ، قال الفقهاء بامتناعها ، وقد تحصل لنا إمكان بعضها وهو اجتماع الربع مع الثلث والنصف مع الثلثين . فالصور المتعذرة سبع لا تسع .
فإذا طرحنا سبعا من إحدى وعشرين بقيت أربع عشرة صورة ممكنة .
نذكرها بعد قليل بمثال أو مثالين .
لكننا قبل ذلك ينبغي أن نلتفت :
أولا : إن هذه الصور إنما هي بمجرد الفرض بغض النظر عن الرد . فقد يصبح الرد مغيرا للنسبة عمليا .
ثانيا : إن هذه الصور بغض النظر عن وجود مشارك آخر في الميراث وعدمه سواء كان ذا فرض أو وارث بالقرابة .
ثالثا : إن السدسين اللذين هما للأبوين فرضان وليس فرضا واحدا ، كما قد يتبادر فقهيا ، باعتبار أنهما مجهولان بجعل واحد في القرآن الكريم .
نعم . إلَّا أنهما بالتحليل العرفي فرضان .
وهنا نبدأ بذكر الصور الخمس عشرة :
الصورة الأولى : اجتماع النصف والسدس : كأخت لأب أو لأب وأم مع كلالة الأم المنفردة . للأخت النصف وللكلالة السدس .
وكذلك : زوج مع هذه الكلالة للزوج النصف وللكلالة السدس .
وكذلك زوج مع الأبوين للزوج النصف وللأبوين السدسان .
الصورة الثانية : اجتماع النصف والثلث : كأخت لأب مع كلالة الأم المتعددة للأخت النصف وللكلالة الثلث . وكذلك زوج مع هذه الكلالة
ما وراء الفقه — صفحة 286
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٦