تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
والأخرى : أن السدس سهم أحد الأبوين أو كليهما والثلث سهم كلالة الأم المتعددة من الأخوة . وهما في طبقتين . وثالثة : أن السدس سهم الأم مع وجود الحاجب والثلث سهمها مع عدم الحاجب . ولا يجتمعان . فهذه تسع صور ، قال الفقهاء بامتناعها ، وقد تحصل لنا إمكان بعضها وهو اجتماع الربع مع الثلث والنصف مع الثلثين . فالصور المتعذرة سبع لا تسع . فإذا طرحنا سبعا من إحدى وعشرين بقيت أربع عشرة صورة ممكنة . نذكرها بعد قليل بمثال أو مثالين . لكننا قبل ذلك ينبغي أن نلتفت : أولا : إن هذه الصور إنما هي بمجرد الفرض بغض النظر عن الرد . فقد يصبح الرد مغيرا للنسبة عمليا . ثانيا : إن هذه الصور بغض النظر عن وجود مشارك آخر في الميراث وعدمه سواء كان ذا فرض أو وارث بالقرابة . ثالثا : إن السدسين اللذين هما للأبوين فرضان وليس فرضا واحدا ، كما قد يتبادر فقهيا ، باعتبار أنهما مجهولان بجعل واحد في القرآن الكريم . نعم . إلَّا أنهما بالتحليل العرفي فرضان . وهنا نبدأ بذكر الصور الخمس عشرة : الصورة الأولى : اجتماع النصف والسدس : كأخت لأب أو لأب وأم مع كلالة الأم المنفردة . للأخت النصف وللكلالة السدس . وكذلك : زوج مع هذه الكلالة للزوج النصف وللكلالة السدس . وكذلك زوج مع الأبوين للزوج النصف وللأبوين السدسان . الصورة الثانية : اجتماع النصف والثلث : كأخت لأب مع كلالة الأم المتعددة للأخت النصف وللكلالة الثلث . وكذلك زوج مع هذه الكلالة