تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
خماسي للفروض ، كالخمس والعشر ، وإنما يمكن أن يحصل ذلك بالقرابة . وهذه هي الفروض المسماة في الشريعة ، وإلَّا فقد يكون المستحق أقل منها ، كما لو وزع الفرض على عدد من الورثة ، كما في عدة زوجات . فتصل كل واحد منهم حصته إليه بالفرض أيضا . لأنها جزء الفرض على أي حال . ومن الملحوظ في الشريعة أن الفرض يقسم دائما بالتساوي ، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين ، بل قد يحصل العكس كما سوف نشير . فكلالة الأم المتعددة يقسم المال بينها بالتساوي وكذا في فرض البنات والأخوات والزوجات . وكذا في الأبوين . إلا في صورة يكون للأم الثلث والأب السدس إن قلنا بها فقهيا . ولا يوجد مورد يكون التقسيم فيه للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإنما يكون ذلك في الميراث بالقرابة فقط . كما ليس هناك تقسيم بالقرابة متساو ، فالأولاد والأخوة والأجداد من طرف الأب والأعمام ، يكون التقسيم بينهم متفاضلا . وكذا في طبقاتهم المتصاعدة أو المتنازلة . وأما في كلالة الأم بما فيهم الأجداد للأم . فالتقسيم بينهم تقسيم فرض ، وليس تقسيم قرابة . وأما الأخوال فقط احتاط الفقهاء فيهم بالمصالحة باعتبار إجمال الدليل في التقسيم المتساوي أو المتفاضل . ومقتضى القاعدة الأولية هو التقسيم المتساوي ، باعتبار إحالة عدم التفاضل أو قاعدة العدل والإنصاف . مع اختصاص الدليل على التفاضل ، وهو الآية الكريمة بغير هذا المورد . فإنها نص في الأولاد خاصة : * ( يُوصِيكُمُ ا للهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * . كما يمكن أن يستدل على ذلك باعتبار قياس الأخوال على كلالة الأم