الصورة الثانية : نفس الوارثين غير أن الأب حر والزوج مملوك ثلثه فيرث ثلثي فرضه .
الصورة الثالثة : نفس الورثة السابقين مع كون الأم نصفها مملوكا والكلام فيها نفس ما قلناه في الصورة الأولى عن الأب .
الصورة الرابعة : بنت وزوج مع أم بدون حاجب مع كون ربعها مملوكا فتستحق ثلاثة أرباع فرضها وهو الثلث .
وهناك صور أخرى قابلة لشيء من المناقشة نذكر بعضها مع الإشارة إلى مناقشتها بنفس الترقيم السابق .
الصورة الخامسة : بنت مع ولد نصفه مملوك فيكون لها النصف موفرا وله النصف الآخر .
الصورة السادسة : بنت مع ولدين نصفهما مملوك فيكون لها النصف موفرا ولكن منهما الربع .
غير أن هاتين الصورتين مبنيتان على أمرين :
الأمر الأول : إن الذكر إذا كان نصفه مملوكا أخذ بمقدار الأنثى أعني بمقدار
ما وراء الفقه — صفحة 276
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٦