بالفرض وللإخوة للأم الثلث بالفرض .
وكذلك الأختان مع الأجداد ، إذ لو قلنا إن لهم الثلث ولو كان واحدا ، كما هو المشهور كان هو الجواب المطلوب . يعني يصفو الفرض للأختين وكذلك مع تعدد الأجداد بالأولى . وإن قلنا إن الأجداد كالإخوة من جميع الجهات حتى في حكم كلالة الأم كما هو الصحيح . فيأتي ما قلناه في كلالة الأم من الأخوة قبل قليل .
إذن ، فالصور والقسامات التي يصفو فيها فرض الثلثين للأختين والبنتين متعددة ، وهذه تكفي في فهم حكمة تشريع هذا الفرض .
بخلاف البنت الواحدة فإنها مع أحد الأبوين يرد عليها وكذلك مع كليهما وكذلك مع الزوجة . والأخت الواحدة يؤخذ منها ويرد عليها في صور عديدة .
وبخاصة إذا اجتمعت مع كلالة أم وأحد الزوجين ، كان الأخذ منها متعينا فيكون هذا السؤال فيهن أكثر أهمية نسبيا .
أما الأخت فواضح لأنها إذا اجتمعت مع الزوج فسيكون لها النصف وللزوج النصف بدون زيادة ولا نقص مضافا إلى انطباق بعض الصور التي نذكرها في البنت على الأخت .
وأما البنت فلا يبدو أنها ذات أثر ظاهر في الصور الاعتيادية في القسامات الشرعية وإنما يبدو الأثر فيما إذا كان بعض الورثة جزؤه مملوكا وجزؤه الآخر حرا فتحصل لنا بعض الصور التي يصفو بها النصف للبنت .
الصورة الأولى : زوج وأبوان وبنت على أن يكون نصف الأب مملوكا فيكون له نصف السدس وللأم السدس وللزوج الربع وللبنت النصف موفرا .
ما وراء الفقه — صفحة 275
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٥