فينبغي الآن أن نقرب هذه الكسور في خمسة لنجعل الباقي وهو ( 3 ) بمقدار ( 15 ) لنستطيع إخراجه من الجميع :
والآن نطرح من هذه البسوط نفس البسوط السابقة ويكون الباقي هو حصة الوارث منهم .
الشكل الثاني : وهو ما عليه المذهب الإمامي وهو إخراج الزيادة بالتنقيص من بعض الورثة ، ذوي الفروض وهم في الطبقة الأولى : البنت والبنتان وفي الطبقة الثانية : الأخت والأختان .
فيعطى هؤلاء الباقي وإن نقص عن فرضهم كثيرا . وتعطى الفرائض للورثة الآخرين كاملة موفرة .
وبالرغم من أن قاعدة العدل والإنصاف العقلية الأولية تقتضي التنقيص على الشكل الأول . إذ لا رجحان أمام القانون لبعض الورثة على بعض . إلَّا أن المستفاد من مجموع الأدلة إعطاء المبررات الكافية للتقسيم الثاني بحيث لا يكون إجحافا في نفسه .
وحاصل الفكرة : أن أصحاب الفرائض في الإرث على قسمين :
القسم الأول : ورثه لهم فرض واحد لا يتعدد . كالبنت لها النصف والأكثر
ما وراء الفقه — صفحة 257
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥٧