الصورة العاشرة : نفس الصورة الثامنة مع وجود كلالة الأم المتعددة التي تستحق ثلثا بالفرض . فيكون هذا الثلث مع الثلثين للأختين مستوعبا للمال فأين يكون النصف الذي يستحقه الزوج .
الصورة الحادية عشرة : نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة .
الصورة الثانية عشرة : ( بعد التصحيح وفصل الصورة السابعة ) :
زوجة وأختان لأبوين أو لأب وكلالة أم منفردة فللزوجة الربع وللأختين الثلثان ولكلالة الأم المنفردة السدس .
ما وراء الفقه — صفحة 254
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥٤