تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الصورة العاشرة : نفس الصورة الثامنة مع وجود كلالة الأم المتعددة التي تستحق ثلثا بالفرض . فيكون هذا الثلث مع الثلثين للأختين مستوعبا للمال فأين يكون النصف الذي يستحقه الزوج . الصورة الحادية عشرة : نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة . الصورة الثانية عشرة : ( بعد التصحيح وفصل الصورة السابعة ) : زوجة وأختان لأبوين أو لأب وكلالة أم منفردة فللزوجة الربع وللأختين الثلثان ولكلالة الأم المنفردة السدس .