جديد ، فالأحوط بل الأظهر رجوع وجوب الكفارة عليه ، وأنه لا يستطيع مقاربتها إلَّا بالكفارة .
وفي بعض الأخبار الصحاح : إن الظهار لا يكن إلَّا بالزوجة المدخول بها ، فإن لم يكن مدخولا بها ، بما في ذلك الصغيرة التي يحرم الدخول بها ، لم يكن ظهارها مؤثرا ، بل مجرد لقلقة لسان .
ما وراء الفقه — صفحة 375
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٧٥