فصل بعض أحكام العقد
نتكلم في هذا الفصل عن بعض الأحكام والتفاصيل التي تعرض لها الفقهاء في عقد النكاح . بدون استيعاب كل التفاصيل بطبيعة الحال ، لأنها تخرج بنا عن أسلوب هذا الكتاب .
وسنعرض هنا إلى ما يلي :
أولا : إمكان المعاطاة في عقد النكاح وعدمه .
ثانيا : اشتراط الصراحة فيه وعدمه .
ثالثا : إمكان الفضولية فيه وعدمه .
رابعا : اشتراط التكرار فيه وعدمه .
خامسا : إمكان التوكيل فيه أو اشتراطه وعدمه .
ونتعرض إلى معاني هذه العناوين وأهم تفاصيلها فيما يلي ، كل منها تحت عنوان مستقل .
المعاطاة في عقد النكاح :
لا شك فقهيا ، وخاصة لدى المتأخرين من الفقهاء ، بأن المعاطاة نافذة في العقود . بمعنى عدم اشتراط اللفظ فيها ، بل المهم فيها هو القصد مع إبراز هذا القصد وبيانه إما باللفظ أو بالعمل وهذا الأخير هو المعاطاة . كما سبق أن عرفنا في بعض فصول هذا الكتاب .