تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

فصل بعض أحكام العقد

نتكلم في هذا الفصل عن بعض الأحكام والتفاصيل التي تعرض لها الفقهاء في عقد النكاح . بدون استيعاب كل التفاصيل بطبيعة الحال ، لأنها تخرج بنا عن أسلوب هذا الكتاب . وسنعرض هنا إلى ما يلي : أولا : إمكان المعاطاة في عقد النكاح وعدمه . ثانيا : اشتراط الصراحة فيه وعدمه . ثالثا : إمكان الفضولية فيه وعدمه . رابعا : اشتراط التكرار فيه وعدمه . خامسا : إمكان التوكيل فيه أو اشتراطه وعدمه . ونتعرض إلى معاني هذه العناوين وأهم تفاصيلها فيما يلي ، كل منها تحت عنوان مستقل .

المعاطاة في عقد النكاح :

لا شك فقهيا ، وخاصة لدى المتأخرين من الفقهاء ، بأن المعاطاة نافذة في العقود . بمعنى عدم اشتراط اللفظ فيها ، بل المهم فيها هو القصد مع إبراز هذا القصد وبيانه إما باللفظ أو بالعمل وهذا الأخير هو المعاطاة . كما سبق أن عرفنا في بعض فصول هذا الكتاب .