ثانيا : التزام الفقهاء بالاحتياط أو الفتوى بلزوم اللفظ . حتى كاد المجموع أن يكون إجماعا .
ثالثا : مناقشة الفقهاء المتقدمين في حجية المعاطاة نفسها في سائر المعاملات ، وأنها لا تكون سببا لإنتاج المقصود من المعاملة كالنقل في البيع وملك المنفعة في الإيجار وغير ذلك . وهو شامل للنكاح في رأيهم . فمن يخالفهم في الرأي في المعاطاة ، يبقى له مجال للاحتياط .
ولا يخفى الفقيه ما في هذه الوجوه من وجوه المناقشة ، إلَّا أن الخروج عن الاحتياط الوجوبي باختيار اللفظ مشكل جدا .
الصراحة في العقد :
وقد اشترطوها أيضا احتياطا للفروج ويشمل ذلك :
1 - ترك اللفظ المجازي والكناية .
2 - اختيار الفعل الماضي .
3 - لزوم المطابقة مع القواعد العربية وغير الملحون .
4 - لزوم استعمال اللفظ العربي مهما أمكن .
5 - عدم استعمال مادة المتعة في العقد .
6 - اعتبار التخيير في العقد .
ويلحق بذلك عدة أمور أيضا :
1 - اعتبار تقدم الإيجاب على القول .
2 - مطابقة القبول للإيجاب في التفاصيل .
3 - الموالاة بين الإيجاب والقبول .
4 - عدم صحة القبول الإجمالي .
5 - عدم كفاية الإشارة والكتابة إلَّا مع الضرورة .
6 - لزوم قصد الإنشاء دون غيره .
إلى غير ذلك من الاحتياطات . وأكثر ذلك ، كما هو واضح فقهيا من الاحتياط الاستحبابي . فإننا إذا قلنا بلزوم اللفظ لم نقل باشتراط لفظ معين أو