تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ثانيا : التزام الفقهاء بالاحتياط أو الفتوى بلزوم اللفظ . حتى كاد المجموع أن يكون إجماعا . ثالثا : مناقشة الفقهاء المتقدمين في حجية المعاطاة نفسها في سائر المعاملات ، وأنها لا تكون سببا لإنتاج المقصود من المعاملة كالنقل في البيع وملك المنفعة في الإيجار وغير ذلك . وهو شامل للنكاح في رأيهم . فمن يخالفهم في الرأي في المعاطاة ، يبقى له مجال للاحتياط . ولا يخفى الفقيه ما في هذه الوجوه من وجوه المناقشة ، إلَّا أن الخروج عن الاحتياط الوجوبي باختيار اللفظ مشكل جدا .

الصراحة في العقد :

وقد اشترطوها أيضا احتياطا للفروج ويشمل ذلك : 1 - ترك اللفظ المجازي والكناية . 2 - اختيار الفعل الماضي . 3 - لزوم المطابقة مع القواعد العربية وغير الملحون . 4 - لزوم استعمال اللفظ العربي مهما أمكن . 5 - عدم استعمال مادة المتعة في العقد . 6 - اعتبار التخيير في العقد . ويلحق بذلك عدة أمور أيضا : 1 - اعتبار تقدم الإيجاب على القول . 2 - مطابقة القبول للإيجاب في التفاصيل . 3 - الموالاة بين الإيجاب والقبول . 4 - عدم صحة القبول الإجمالي . 5 - عدم كفاية الإشارة والكتابة إلَّا مع الضرورة . 6 - لزوم قصد الإنشاء دون غيره . إلى غير ذلك من الاحتياطات . وأكثر ذلك ، كما هو واضح فقهيا من الاحتياط الاستحبابي . فإننا إذا قلنا بلزوم اللفظ لم نقل باشتراط لفظ معين أو