نفسها حظا . إذ لو كانت لها الولاية خالصة ، لما جاء تنكير النصيب والحظ .
وبذلك تكون الرواية الثانية مقيدة للأولى . وبعد التقييد تكون هذه الطائفة مقيدة للطائفة الأولى الدالة على اختصاص الأمر بالأب .
وهذا الوجه واضح لولا أن في الطائفة الأولى - كما سمعنا - ما هو صريح بنفي لزوم رضاها كقوله ( وهي كارهة ) وهو غير قابل للتقييد بالاشتراك كما هو واضح .
وعلى أي حال فإن تمّ الوجه الثاني المنتج لتقديم الطائفة الأولى ، فهو ، وإلَّا كان الاحتياط وجوبيا في الاشتراك في الولاية بين البكر وأبيها واعتبار رضاهما معا .
هذا . وحمل البكر على من لم يسبق لها الزواج والثيب على من سبق لها ذلك ، سواء كانت صفتها الواقعية موافقة لذلك أم مخالفة له ، على خلاف الظاهر . ومن الواضح أن العنوان المأخوذ في أكثر الروايات هو البكر ، وليس من لم تتزوج . وما أخذ فيه ذلك منها محمول على الغالب من كون المتزوجة ثيبا . وتمام الكلام في الفقه .
ما وراء الفقه — صفحة 189
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٨٩