الموقوف عليه أو الموقوف له . وإن مشى الفقهاء على استعمال : الموقوف عليه .
والموقوف عليه قد يكون معنى نوعيا ، كالفقراء أو العلماء أو أهل مدينة معينة كالبصريين أو النجفيين أو ذرّية قبيلة معينة كبني تميم أو الهاشميين أو غير ذلك .
وقد يكون الموقوف عليه شخصيا كواحد معين بالاسم . أو هو وذريته مهما تناسلوا .
والفرق بين هذا المعنى وسابقه : ان الموقوف عليه في المعنى الأخير يكون موجودا عند الوقف وذريته بعضها حاضرة وبعضها مستقبلة . والمعنى السابق أن الأب الأعلى يكون ماضيا ، والذرية حالية ومستقبلية ، كالهاشميين وفي مثله لا يكون الوقف على الجد بل على الذرية .
الوقف عقد أو إيقاع
شرحنا معنى العقد والإيقاع في هذا الكتاب مرارا . والمهم الآن هو التساؤل عن كون الوقف عقدا أو إيقاعا .
فقد يقال إنه عقد دائما وقد يقال : إنه إيقاع في الوقف العام وعقد في الوقف الخاص كما هو المشهور وقد يقال : إنه إيقاع دائما .
وتقريب الرأي الأول ينطلق من كون الوقف ذو طرفين لا محالة ، وهما الواقف والموقوف عليه ، وكلما كانت المعاملة ذات طرفين كانت عقدا . كما أنه كلما كانت ذات طرف واحد كانت إيقاعا .
ومن هنا أفتى « 1 » قسم من الفقهاء بكونه عقدا أي بلزوم ( القبول ) من قبل الموقوف عليه . فإن كان الوقف خاصا لزم قبول الموقوف عليه . وان كان
هامش
« 1 » وقد تكون هذه الفتوى بعنوان الاحتياط أو الأخذ بالمشهور لمن يراه حجة .