اليد . فلو كانت المادة تحت يد الكافر ، وهي ملك المسلم وباعها المسلم كانت قاعدة سوق المسلمين جارية .
وأما لو باعها المسلم بالوكالة عن الكافر أو بالفضول عنه ، وكانت المادة ملكا للكافر وتحت يده لم تكن حجته . لأن البائع حقيقة في مثل هو المالك لا مجري الصيغة .
نعم ، لو كانت تحت يد المسلم ، كانت يده حجة في الصحة دون قاعدة سوق المسلمين .
ما وراء الفقه — صفحة 280
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٠