عمار « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : ربما أردت الأمر يفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والآخر ينهاني . الحديث .
وفي رواية هارون بن خارجة « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحد من الناس حتى يبدأ فيشاور اللَّه تبارك وتعالى قال : قلت : جعلت فداك وما مشاورة اللَّه ، قال : تبدأ فتستخير اللَّه فيه ثم تشاور فيه .
وفي بعض الأخبار أن الفرد يأتي إلى الإمام عليه السلام فيسأله عما يريد أن يفعل وهو واضح الحيرة فيه فيعلمه الإمام الاستخارة كرواية علي بن أسباط « 3 » قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك ما ترى آخذ برا أو بحرا فإن طريقنا مخوف شديد الخطر . الحديث .
هذا وقد يجاب عن ذلك بأن المفهوم في عامة الروايات هو أهمية الأمر المطلوب وليس وجود الحيرة فيه . فعن جابر « 4 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام إذا هم بأمر حج وعمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة . الحديث .
وكذلك يفهم ذلك من مثل رواية شهاب بن عبد ربه « 5 » عن أبي عبد اللَّه قال : كان أبي إذا أراد الاستخارة في أمر توضأ وصلى ركعتين الحديث .
وكذلك صحيحة زرارة « 6 » قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا أردت أمرا وأردت الاستخارة كيف أقول . الحديث .
هامش
« 1 » المصدر : باب 1 : حديث 6 .
« 2 » المصدر : باب 5 : حديث 2 .
« 3 » المصدر : باب 1 : حديث 5 .
« 4 » المصدر : باب 1 : حديث 3 .
« 5 » المصدر : باب 1 : حديث 8 .
« 6 » المصدر : حديث 11 .