تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 1 » قال : كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن ثم قال ما أبالي إذا استخرت على أي جنبي وقعت . وعنه عليه السلام « 2 » قال : كان أبي إذا أراد الاستخارة في أمر توضأ وصلى ركعتين وإن كانت الخادمة لتكلمه فيقول سبحان اللَّه لا يتكلم حتى يفرغ . وعنه عليه السلام « 3 » أنه قال : ما استخار اللَّه عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه اللَّه بالخيرة . الحديث . وعنه عليه السلام « 4 » قال : إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور اللَّه تبارك وتعالى . قال : قلت : جعلت فداك وما مشاورة اللَّه قال : تبتدئ فتستخير اللَّه فيه أولا . الحديث . إلى غير ذلك من الأخبار الواضحة في مضمونها على المطلوب وهو مشروعية الاستخارة وصحتها . بل الأمر أكثر من ذلك فقد وردت الكثير من الأخبار في النهي عن مخالفة الاستخارة وعصيانها ، مضافا إلى عدم الدخول في أمر أو مهمة من دون إيجاد الاستخارة . وكلها معان تدعم المطلوب نفسه . نذكر لذلك بعض الأمثلة من الأخبار : فعن محمد بن مضاب « 5 » قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : من دخل أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر .
هامش
« 1 » المصدر : حديث 10 . « 2 » المصدر : حديث 8 . « 3 » المصدر : باب 5 : حديث 3 . « 4 » المصدر : حديث 2 ( في الهامش ) . « 5 » المصدر : باب 7 : الحديث 1 .