الثاني : عدم تعيين اليد للمسح ، بل يجوز بخرقة أو خشبة أو نحوهما . وهو قول
الشافعي [ ا ] وأكثر أتباعه [ ب ] وبعض الحنفية [ ج ] وبعض الحنابلة [ د ] . قال
الأول : لو أمر من يمسح رأسه أجزأه ( 1 ) .
وأما في وضع اليد على الرأس بدون التحريك ، ففي الإجزاء أو عدمه ثلاثة
أقوال :
الأول : عدم اشتراط التحريك . وهو القول الأصح عند الشافعية ، كما قال النووي
[ أ ] ومحمد من الحنفية [ ب ] ( 2 ) .
الثاني : اشتراط التحريك . وهو المحكي عن أبي حنيفة [ ا ] وأبي يوسف [ ب ]
وقول للشافعي [ ج ] وبعض المعاصرين [ د ] ( 3 ) .
الثالث : الإجزاء بدون التحريك لو أصاب اليد المقدار المفروض . وهو
المنسوب إلى زفر ( 4 ) .
وأما لو أصاب الماء أو المطر الرأس ، ففي إجزائه عن المسح سبعة أقوال :
الأول : عدم الإجزاء . وهو محكي عن القفال من الشافعية ( 5 ) .
الثاني : الإجزاء مطلقا . وهو وجه للشافعي [ أ ] ومن تابعه من الشافعية [ ب ]
هامش
( 1 ) [ ا ] كتاب الأم 1 : 22 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، الميزان ( الشعراني ) 1 : 117 .
[ ب ] فتح العزيز 1 : 356 .
[ ج ] روح المعاني 6 : 65 .
[ د ] الإنصاف 1 : 159 .
( 2 ) [ أ ] المنهاج مع شرحه : مغني المحتاج 1 : 53 .
[ ب ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 .
( 3 ) [ ا ] ، [ ب ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 .
[ ج ] مغني المحتاج 1 : 53 .
[ د ] تفسير المنار 6 : 227 ، فقه السنة ( السيد سابق ) 1 : 43
( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 .
( 5 ) فتح العزيز 1 : 356 .