عدمه على خمسة أقوال :
الأول : عدم الإجزاء . وهو قول الظاهرية [ أ ] ووجه عن الشافعي [ ب ] ورواية
عن أحمد [ ج ] وبعض الفقهاء من الزيدية [ د ] وأبي العباس بن القاضي [ ه ] ( 1 ) .
الثاني : الإجزاء مطلقا . وهو المحكي عن الشافعي وأكثر الشافعية ( 2 ) .
الثالث : الإجزاء مطلقا ، لكن مع الكراهة . وهو المنسوب إلى الحنفية [ أ ] ورواية
عن أحمد [ ب ] ووجه للشافعي [ ج ] وقول بعض المالكية [ د ] ( 3 ) .
الرابع : الاجزاء بشرط إمرار اليد على الرأس ، مع الكراهة . وهو المروي عن
أحمد [ ا ] وصحيح تابعيه [ ب ] ( 4 ) .
الخامس : الإجزاء لو غسل بنية المسح ، وعدمه بعدمها . وهو قول يحيى بن
حمزة ، والحسن بن علي الناصر الأطروش ، وعلي بن خليل من فقهاء الزيدية ( 5 ) .
وأما في تعين اليد للمسح ، أو عدمه ، ففيه قولان :
الأول : لزوم التعيين . وهو منسوب إلى أبي حنيفة [ أ ] ومن تابعه [ ب ] ورواية
عن أحمد [ ج ] وصحيح القول عند الحنابلة كما قال بعضهم [ د ] والقفال من
الشافعية [ ه ] ( 6 ) .
هامش
( 1 ) [ أ ] ، [ ه ] البحر المحيط 3 : 437 ، اختاره مؤلف الكتاب ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 9 ، أحكام القرآن
( ابن العربي ) 2 : 66 .
[ ب ] فتح العزيز 1 : 355 ، المجموع 1 : 410 ، مغني المحتاج 1 : 53 .
[ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 .
[ د ] شرح الأزهار 1 : 89 .
( 2 ) فتح العزيز 1 : 355 ، المنهاج مع شرحه : مغني المحتاج 1 : 53 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 ،
البحر المحيط 3 : 437 .
( 3 ) [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 57 .
[ ب ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 159 .
[ ج ] المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 355 .
[ د ] الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 89 ، حاشية الدسوقي 1 : 89 .
( 4 ) [ ا ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 159 .
[ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 62 .
( 5 ) شرح الأزهار 1 : 89 .
( 6 ) [ أ ] رحمة الأمة 1 : 18 والميزان الكبرى 1 : 117 .
[ ب ] حاشية الچلبي 1 : 11 .
[ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1 : 160 .
[ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 148 والشرح الكبير 1 : 159 .
[ ه ] فتح العزيز 1 : 351 .