تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسح في وضوء الرسول ( ص ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
عدمه على خمسة أقوال : الأول : عدم الإجزاء . وهو قول الظاهرية [ أ ] ووجه عن الشافعي [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وبعض الفقهاء من الزيدية [ د ] وأبي العباس بن القاضي [ ه‍ ] ( 1 ) . الثاني : الإجزاء مطلقا . وهو المحكي عن الشافعي وأكثر الشافعية ( 2 ) . الثالث : الإجزاء مطلقا ، لكن مع الكراهة . وهو المنسوب إلى الحنفية [ أ ] ورواية عن أحمد [ ب ] ووجه للشافعي [ ج ] وقول بعض المالكية [ د ] ( 3 ) . الرابع : الاجزاء بشرط إمرار اليد على الرأس ، مع الكراهة . وهو المروي عن أحمد [ ا ] وصحيح تابعيه [ ب ] ( 4 ) . الخامس : الإجزاء لو غسل بنية المسح ، وعدمه بعدمها . وهو قول يحيى بن حمزة ، والحسن بن علي الناصر الأطروش ، وعلي بن خليل من فقهاء الزيدية ( 5 ) .
وأما في تعين اليد للمسح ، أو عدمه ، ففيه قولان : الأول : لزوم التعيين . وهو منسوب إلى أبي حنيفة [ أ ] ومن تابعه [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وصحيح القول عند الحنابلة كما قال بعضهم [ د ] والقفال من الشافعية [ ه‍ ] ( 6 ) .
هامش
( 1 ) [ أ ] ، [ ه‍ ] البحر المحيط 3 : 437 ، اختاره مؤلف الكتاب ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 9 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 66 . [ ب ] فتح العزيز 1 : 355 ، المجموع 1 : 410 ، مغني المحتاج 1 : 53 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . [ د ] شرح الأزهار 1 : 89 . ( 2 ) فتح العزيز 1 : 355 ، المنهاج مع شرحه : مغني المحتاج 1 : 53 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 ، البحر المحيط 3 : 437 . ( 3 ) [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 57 . [ ب ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 159 . [ ج ] المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 355 . [ د ] الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 89 ، حاشية الدسوقي 1 : 89 . ( 4 ) [ ا ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 159 . [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 62 . ( 5 ) شرح الأزهار 1 : 89 . ( 6 ) [ أ ] رحمة الأمة 1 : 18 والميزان الكبرى 1 : 117 . [ ب ] حاشية الچلبي 1 : 11 . [ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1 : 160 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 148 والشرح الكبير 1 : 159 . [ ه‍ ] فتح العزيز 1 : 351 .
المسح في وضوء الرسول ( ص ) — صفحة 35 | محمد الحسن الآمدي