تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسح في وضوء الرسول ( ص ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وبعض الحنفية [ ج ] ( 1 ) . الثالث : الإجزاء إذا جرى على رأسه . وهو قول للشافعي ( 2 ) . الرابع : الإجزاء إذا نوى المسح . وهو محكي عن بعض الحنابلة [ ا ] وبعض الشافعية [ ب ] ( 3 ) . الخامس : الإجزاء إذا مد يده على رأسه . وهو مروي عن أحمد [ أ ] وصحيح الحنابلة كما قال المرداوي [ ب ] ووجه لدى الشافعي [ ج ] ( 4 ) . السادس : الإجزاء إذا نوى المسح ، ومد يده على الرأس . وهذا أيضا مروي عن أحمد بن حنبل ، وبعض من تابعه ( 5 ) .
السابع : الإجزاء لو أصاب الماء أو المطر القدر المفروض من الرأس . وهذا قول بعض الحنفية ( 6 ) .
وأما لو أدخل رأسه الإناء فقال أبو يوسف [ ا ] وبعض من تابعه [ ب ] : يجزئ عن المسح لو نوى المسح . وقال محمد [ ج ] ومن تابعه من الحنفية [ د ] : لا يجزئ عنه ( 7 ) . واعلم أن من تعبد بأمر الشارع وبظاهر النصوص قال بلزوم المسح باليد على مقدم الرأس ، وعدم إجزاء الغسل أو الرش أو المسح على غير المقدم عن المسح المأمور به . وأما من استنبط بأن مقصود الشارع هو إصابة الماء الرأس أنى وقع وكيف وقع ، فقد رأيتم ذهابهم إلى آراء مختلفة وتوجهات متفاوتة .
هامش
( 1 ) [ أ ] فتح العزيز 1 : 356 [ ب ] بدائع الصنائع 1 : 5 ، مغني المحتاج 1 : 53 [ ج ] مجمع الأنهر ، ، البدر المتقى 1 : 1 والمبسوط ( السرخسي ) 1 : 64 . ( 2 ) المجموع ( النووي ) 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 356 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 . ( 3 ) [ ا ] الإنصاف 1 : 159 [ ب ] مغني المحتاج 1 : 53 . ( 4 ) [ أ ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 159 ، [ ج ] فتح العزيز 1 : 356 . ( 5 ) الإنصاف 1 : 159 . ( 6 ) روح المعاني 6 : 65 . ( 7 ) [ ا ] ، [ ب ] ، [ ج ] فتح القدير 1 : 12 ، روح المعاني 1 : 65 [ ج ] ، [ د ] مجمع الأنهر ، البدر المتقى 1 : 13 .