تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وكذلك إذا ( عددت ) ( 1 ) أوصاف محل الوفا ، وأبطلت الا قسما واحدا ، غلب على الظن أنه علة الحكم ، وذلك كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك العلة . المسألة الرابعة : الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط . فان علمت المساواة من كل وجه ، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم الامتياز أو جوز ، لو تجز التعدية الا مع النص على ذلك ، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية ، وعدم ما يدل على التعدية . وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الأصل والفرع ، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع ، ولا يجوز تعدية الحكم - والحال هذه - بما ( سندل ) ( 2 ) عليه . فان نص الشارع على العلة ، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم ، وكان ذلك برهانا . ولنفرض أمثلة توقف ( منها ) ( 3 ) على التحقيق : الأول : قوله عليه السلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل - : " أينقص إذا جف ؟ فقيل : نعم ، ( فقال ) ( 4 ) : لا ، اذن " فقد علل التحريم بنقصانه عند الجفاف ، وشاهد الحال ( يقضى ) ( 5 ) أنه لا اعتبار بما عدا تلك العلة من
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : عدت . ( 2 ) في نسخة : يستدل . ( 3 ) في نسخة : بها ( 4 ) في نسخة : قال . ( 5 ) في نسخة : يقتضى