تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
آخر ، لتساويهما في علة الحكم . فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا . وموضع الحكم المختلف فيه يسمى : فرعا . والعلة : هي الجامع الموجب لاثبات مثل حكم الأصل في الفرع ، فان كانت العلة معلومة ، ولزوم الحكم لها معلوما من حيث هي ، كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ، وان كانت العلة مظنونة ، أو كانت معلومة ، لكن لزوم الحكم لها ( 1 ) - خارجا عن موضع الوفاق - مظنونا ، كانت النتيجة ظنية ، وهل هو دليل في الشرعيات ؟ فيه خلاف . المسألة الثانية : النص على علة الحكم وتعليقه عليها مطلقا ، يوجب ثبوت الحكم ان ثبتت العلة ، كقوله : الزنا يوجب الحد ، والسرقة توجب القطع . أما إذا حكم في شئ بحكم ثم نص على علته فيه : فان نص مع ذلك على تعديته وجب ، وان لم ينص ، لم يجب تعدية الحكم الا مع القول بكون القياس حجة ، مثاله : إذا قال : الخمر حرام لأنها مسكرة ، فإنه يحتمل أن يكون [ التحريم ] معللا [ بالاسكار مطلقا ، ويحتمل أن يكون معللا ] باسكار الخمر ، ومع الاحتمال لا يعلم وجوب التعدية . المسألة الثالثة : من الناس من منع من التعبد بالقياس عقلا ، وأكثرهم قالوا بجوازه . احتج المانع بوجوه : أحدها : ان العمل [ بالقياس ] اقدام على مالا يؤمن كونه مفسدة ، فيكون قبيحا ، كالاقدام على ما يعلم كونه مفسدة . الثاني : ان القياس موجب للظن مع امكان العمل بالعلم ، فيكون باطلا .
هامش
( 1 ) زاد في نسخة : كان .