الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على الاخبار .
الرابع : العدالة .
والكل فاسد ، لأنا نجد النفس جازمة ( بمجرد ) ( 1 ) الأخبار المتواترة من
دون هذه الأمور ، فلم تكن معتبره .
المسألة الخامسة : حكى بعض الأشعرية والمعتزلة : ان الامامية تعتبر قول
المعصوم عليه السلام في التواتر ، وهو فرية عليهم ، أو ( غلط ) ( 2 ) في حقهم ، وانما
يعتبرون ذلك في الاجماع .
المسألة السادسة : ( التواتر ) ( 3 ) بالمعنى مفيد للعلم ككرم حاتم وشجاعة
علي عليه السلام ، وان كانت مفردات أخبارهما آحادا .
الفصل الثاني
فيما لا يقطع بصدقه ولا كذبه ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : حكي عن أهل الظاهر أن خبر الواحد يفيد العلم ، وعن
قوم أنه يوجب العلم الظاهر ، وهذا باطل ضرورة ، ولأنه لو أوجبه الخبر لكونه
خبرا ، لأوجبه كل خبر ، ومن جملتها اخبارنا لهم أن خبر الواحد لا يوجب
العلم .
وحكي عن النظام : ان خبر الواحد إذا اقترنت به قرائن أفاد العلم ، كما
إذا سمعت الواعية في دار انسان ، ونشرت نساؤه شعورهن وسودت أبوابه ،
واستغاث غلمانه ، وأخبر بموته ، فعند ذلك يحصل العلم بصدق المخبر ، وهو
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : بمخبر .
( 2 ) في نسخة : خلط .
( 3 ) في نسخة : المتواتر .