تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على الاخبار . الرابع : العدالة . والكل فاسد ، لأنا نجد النفس جازمة ( بمجرد ) ( 1 ) الأخبار المتواترة من دون هذه الأمور ، فلم تكن معتبره . المسألة الخامسة : حكى بعض الأشعرية والمعتزلة : ان الامامية تعتبر قول المعصوم عليه السلام في التواتر ، وهو فرية عليهم ، أو ( غلط ) ( 2 ) في حقهم ، وانما يعتبرون ذلك في الاجماع . المسألة السادسة : ( التواتر ) ( 3 ) بالمعنى مفيد للعلم ككرم حاتم وشجاعة علي عليه السلام ، وان كانت مفردات أخبارهما آحادا . الفصل الثاني فيما لا يقطع بصدقه ولا كذبه ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : حكي عن أهل الظاهر أن خبر الواحد يفيد العلم ، وعن قوم أنه يوجب العلم الظاهر ، وهذا باطل ضرورة ، ولأنه لو أوجبه الخبر لكونه خبرا ، لأوجبه كل خبر ، ومن جملتها اخبارنا لهم أن خبر الواحد لا يوجب العلم . وحكي عن النظام : ان خبر الواحد إذا اقترنت به قرائن أفاد العلم ، كما إذا سمعت الواعية في دار انسان ، ونشرت نساؤه شعورهن وسودت أبوابه ، واستغاث غلمانه ، وأخبر بموته ، فعند ذلك يحصل العلم بصدق المخبر ، وهو
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : بمخبر . ( 2 ) في نسخة : خلط . ( 3 ) في نسخة : المتواتر .
معارج الأصول — صفحة 140 | المحقق الحلي / محمد حسين الرضوي