تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فضروري . والجواب : لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة للضرر ، وهذا لان علمنا بوجوب نصب الدلالة من الشارع على ما يتوجه التكليف به ، يؤمننا الضرر عند ظن صدق المخبر ، ثم ما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل برواية الكافر ، فان الظن يحصل عند خبره ، لا يقال : لولا الاجماع لقلنا به ، لأنا نقول : حيث منع الاجماع من اطراد هذه الحجة ، دل على بطلانها ، لان الدليل العقلي لا يختلف بحسب مظانه . ثم إن الحجة مقلوبة عليهم ، لأنه لو وجب العمل بخبر الواحد لجواز اشتماله على مصلحة لا يؤمن الضرر بفواتها ، فليجب اطراحه لجواز اشتماله على مفسدة لا يؤمن الضرر بفعلها ، ويلزم ( على ما ذكروه ) ( 2 ) وجوب العمل بقول مدعي النبوة دون المعجز بعين ما ذكروه . واحتج المتمسكون بالنقل بوجوه : الأول : [ قوله تعالى ] : " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " ( 1 ) . ووجه الدلالة : أن الله تعالى أوجب الحذر بخبر الواحد ، ومتى وجب الحذر وجب العمل [ لان ] عند سماع الخبر المحذر : اما أن يمتنعوا عن استباحة ما حذر عنه ، وهو عمل به ، وإذا عمل به في موضع وجب في كل موضع ، إذ لا قائل بالفرق ، واما أن لا يمتنعوا ، وذلك يقتضي ترك الحذر الذي دلت الآية على وجوبه .
هامش
( 1 ) في نسخه : مما ذكروه ، ( 2 ) التوبة / 122 .