فائدة
اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر .
وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول المعصوم في جملتهم .
المسألة الثانية : اجماع أهل كل عصر حجة خلافا لأهل الظاهر
لنا : أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم ، ومتى كان كذلك فلابد
من دخوله في المجمعين ، ومع دخوله يكون الاجماع حجة .
ولغيرنا : الظواهر الدالة على كون الاجماع حجة من غير تقييد .
المسألة الثالثة : إذا اتفقت الأمة على قولين ، فإن كان الثالث مما يلزم منه
الخروج ( عن ) ( 1 ) الاجماع كان باطلا بالاتفاق ، وان لم يكن كذلك لم يجز
احداث الثالث عند قوم ، لان الثالث ان كان باطلا لم يجز العمل به ، وان كان
حقا لزم خلو الأمة عنه ، وهو باطل .
وعلى ما أصلنا [ ه ] فالامام في إحدى الطائفتين فتكون محقة والخارج عن
الحق باطل .
المسألة الرابعة : إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين : فان نصت على المنع
من الفصل فلا كلام ، وان عدم النص :
فإن كان بين المسألتين علقة ، بحيث يلزم من العمل بأحدهما العمل
بالأخرى ، لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فمن قال
للام ثلث أصل التركة ، قال في الموضعين ، ومن قال ثلث الباقي . قال في
الموضعين ، الا ابن سيرين .
وان لم يكن بينهما علقة ، قال قوم : ( يجوز ) ( 2 ) الفصل بينهما .
هامش
( 1 ) في نسخة : على .
( 2 ) في نسخة : بجواز .